المصرف الإلكتروني
عدد الحسابات اليوم
150181
عدد الحسابات بالأمس
150074

قانون رقم (1)  لسنة 1373و.ر/2005 مسيحى 

بشأن المصارف

 

مؤتمر الشعب العام 

-      تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372و.ر .

-      وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

-      وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له .

-      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .

-      وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له .

-      وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .

-      وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية .

-      وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته .

-      وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته .

-      وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته .

-      وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته .

-      وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته .

-      وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل .

-      وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة .

 

 

 

صاغ القانون الآتي

الباب الأول

في المصرف المركزي

 

الفصل الأول

طبيعة المصرف ووظائفه

المادة الأولى

مصرف ليبيا المركزي مُؤسَّسة مُستقلَّة ، تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والذِّمَّة المالية المُستقلَّة . وتُشير كلمة (المصرف) في هذا الباب إلى ( مصرف ليبيا المركزي ) .

وفي غير ما يتعلَّق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الحجز الإداري ، تُعتبر أُصُول المصرف أموالاً خاصَّة به ، لا يجوز الحجز عليها للوفاء بديون مُستحَّقة على جهات أخرى .  

المادة الثانية

يتبع المصرف أمانة مؤتمر الشعب العام ، ويباشر وظائفه ، وُيؤِّدي أغراضه ، المنصوص عليها في هذا القانون ،  في إطار السياسة العامة للدولة ، وله في ذلك أن يتَّخذ الأُسُس والإجراءات التي يراها مُناسبة . وللمصرف وضع النظم واللوائح المُتعلِّقة بعملياته وشؤونه المالية والإدارية والفنِّية وغيرها بقرارات من مجلس الإدارة .

 

المادة الثالثة

يكون مقرُّ المصرف الرئيس في مدينة طرابلس ، ويجوز أن يُنشيء له فروعاً أو يتَّخذ له وكلاء أو مُراسلين في داخل الجماهيرية العظمى وخارجها ، بقرار من مجلس الإدارة  .

المادة الرابعة

رأس مال المصرف المُرخَّص به خمسمائة مليون دينار ، وتجوز زيادته بقرار من أمانة مُؤتمر الشعب العام، بناءً على اقتراح من مجلس إدارته ، بالتنسيق مع أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية .

 

 

 

المادة الخامسة

أولاً :  يختصُّ المصرف بمُزاولة الوظائف التالية :

     1:    إصدار النقد الليبي ، والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارج .

     2:    إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .

     3:    تنظيم السياسة النقدية ، والإشراف على عمليات تحويل العُمْلة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها .

     4:    تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية ، والإشراف على تنفيذها ، في ظلِّ السياسة العامة للدولة .  

     5:    تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار ، وسلامة النظام المصرفي.

     6:    إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني .

     7:    تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه .

     8:    تقديم المَشُوْرَة للدولة في المسائل المُتعلِّقة بالسياسة الاقتصادية العامة .

 

ثانياً :  للمصرف في سبيل تحقيق الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة اتخاذ الوسائل الآتية :

  1:  التأثير في الائتمان ، من حيث حجمه ونوعه ومُدَّته ، وبما يكفل مُقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات .

     2:    التدابير المُناسبة لمُعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية ، محلِّية كانت أو دولية .

  3:  مُراقبة الهيئات المصرفية والإشراف عليها ، بما يكفل سلامة مـركزها المالي ، ومُراقبة كفـاءة أدائها ، والمُحافظة على حقوق المُودعين بها والمُتعاملين معها .

  4:  الإشراف على نظام المدفوعات الوطني ، بما في ذلك عمليات المُقاصَّة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ووضع القواعد المُنظِّمة لذلك .

  5:  أيِّ إجراءات أخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي .

 

 

 

المادة السادسة

للمصرف في مُزاولة نشاطه إجراء العمليات الآتية :

     1:     شراء السبائك والنقود الذهبية وبيعها واستيرادها وتصديرها والتعامُل بها .

     2:     شراء العملات الأجنبية وبيعها .

     3:    إعادة خصم الأوراق التجارية والسندات الإذنية المحلِّية ، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المصرف .

     4:    إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها .

     5:     شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها الخزانة العامة أو تضمنها ، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر .

     6:     شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية ، أو مُؤسَّسات ماليـة دوليـة ، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر .

     7:    إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها ، لأغراض عمليات السـوق المفتوحة ، بما يتناسب مع طبيعة المصرف ووظائفه .

المادة السابعة

للمصرف أن يُقوم بخصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون . وتُحدَّد أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة بقرار من مجلس إدارة المصرف ، حسب طبيعة هذه القروض وآجالها ، ووفقاً للسياسة العامة للنقد والائتمان . 

المادة الثامنة

للمصرف في حالة نشوء اضطراب مالي أو أيِّ اضطراب اقتصادي آخر ، يُؤثِّر في ثبات حالة الائتمان ، أو يدعو إلى مُواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية ، أن يُقدِّم للمصارف  قروضاً استثنائية بضمان أيِّ أصل من أصولها ، يُعيِّنه مجلس إدارة المصرف ، وبالشروط التي يُقررِّها .

 

المادة التاسعة

    يُقدِّم مصرف ليبيا المركزي الخدمات المصرفية ، وفقاً للضوابط التالية :

     1:    مُزاولة الأعمال المصرفية المُتعلِّقة بالوحدات الإدارية العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها ، وعليها إيداع أرصدتها فيه . ولا يدفع المصرف أيَّ فوائد عن المبالغ والأرصدة المُوْدَعَة في حسابات الوحدات الإدارية العامة ، ولا يتقاضى أجراً عن الخدمات المصرفية التي يُؤدِّيها لها .

     2:    للمصرف أن يقبل إيداع أرصدة الهيئات والمُؤسَّسات العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها . ويتقاضى المصرف مُقابلاً عن الخدمات المصرفية التي يُقدِّمها ، وفقاً لأحكام هذه الفقرة ، طبقاً للائحة أسعار الخدمـات المصرفية ، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المصرف .

     3:    يجوز للمصرف ، بمُوافقة أمانة المالية ، أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة حسابات بعض الوحدات الإدارية العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها ، وذلك في الحدود وبالشروط التي يُقرِّرها مجلس الإدارة .

 

المادة العاشرة

للدولة أن تعهد إلى المصرف بإدارة أُذون وسندات الخزانة العامة والقروض التي تعقدها ، والقيام بخدمتها واستهلاكها ، وإدارة مُساهماتها ، وتقديم مشُورته بشأنها .

 

المادة الحادية عشرة

أولاً :  مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابعة والثامنة والفقرة (ثانياً) من هذه المادة ، لا يجوز للمصرف منح تسهيلات أو ضمانات لأيِّ جهة كانت ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

ثانياً : للمصرف أن يُقدِّم سلفيات مُؤقَّتة للخزانة العامة ، لتغطية أيِّ عجز وقتي في إيرادات الميزانية العامة ، بالشروط التي يتمُّ الاتفاق عليها بين المصرف وأمانة المالية ، على أن تتضمَّن ما يلي :

       (‌أ)    ألاَّ تزيد هذه السلفيات على خُمْس مجموع الإيرادات المُقدَّرة في الميـزانية        العامة .

 (‌ب)  أن تُسدَّد السُّلْفة في نهاية السنة المالية التي قُدِّمت فيها ، ولا يجوز تقديم أيِّ سلفة للخزانة العامة في سنة مالية إلاَّ بعد أداء السلفيات التي قُدِّمت لها خلال السنة المالية السابقة .

 

المادة الثانية عشرة

للدولة أن تعهد إلى المصرف بالمهام والواجبات المُترتِّبة على عُضويتها في المُؤسَّسات المالية الدولية ، وبالاشتراك في تمثيل الدولة في الاتِّصالات والمُفاوضات والعمليات