![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (1) لسنة 1373و.ر/2005 مسيحى
بشأن المصارف
مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372و.ر . - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . - وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له . - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . - وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له . - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية . - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل . - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة . صاغ القانون الآتي الباب الأول
في المصرف المركزي الفصل الأول
طبيعة المصرف ووظائفه
المادة الأولى مصرف ليبيا المركزي مُؤسَّسة مُستقلَّة ، تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والذِّمَّة المالية المُستقلَّة . وتُشير كلمة (المصرف) في هذا الباب إلى ( مصرف ليبيا المركزي ) . وفي غير ما يتعلَّق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الحجز الإداري ، تُعتبر أُصُول المصرف أموالاً خاصَّة به ، لا يجوز الحجز عليها للوفاء بديون مُستحَّقة على جهات أخرى . المادة الثانية يتبع المصرف أمانة مؤتمر الشعب العام ، ويباشر وظائفه ، وُيؤِّدي أغراضه ، المنصوص عليها في هذا القانون ، في إطار السياسة العامة للدولة ، وله في ذلك أن يتَّخذ الأُسُس والإجراءات التي يراها مُناسبة . وللمصرف وضع النظم واللوائح المُتعلِّقة بعملياته وشؤونه المالية والإدارية والفنِّية وغيرها بقرارات من مجلس الإدارة . المادة الثالثة يكون مقرُّ المصرف الرئيس في مدينة طرابلس ، ويجوز أن يُنشيء له فروعاً أو يتَّخذ له وكلاء أو مُراسلين في داخل الجماهيرية العظمى وخارجها ، بقرار من مجلس الإدارة . المادة الرابعة رأس مال المصرف المُرخَّص به خمسمائة مليون دينار ، وتجوز زيادته بقرار من أمانة مُؤتمر الشعب العام، بناءً على اقتراح من مجلس إدارته ، بالتنسيق مع أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية . المادة الخامسة أولاً : يختصُّ المصرف بمُزاولة الوظائف التالية : 1: إصدار النقد الليبي ، والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارج . 2: إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي . 3: تنظيم السياسة النقدية ، والإشراف على عمليات تحويل العُمْلة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها . 4: تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية ، والإشراف على تنفيذها ، في ظلِّ السياسة العامة للدولة . 5: تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار ، وسلامة النظام المصرفي. 6: إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني . 7: تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه . 8: تقديم المَشُوْرَة للدولة في المسائل المُتعلِّقة بالسياسة الاقتصادية العامة . ثانياً : للمصرف في سبيل تحقيق الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة اتخاذ الوسائل الآتية : 1: التأثير في الائتمان ، من حيث حجمه ونوعه ومُدَّته ، وبما يكفل مُقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات . 2: التدابير المُناسبة لمُعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية ، محلِّية كانت أو دولية . 3: مُراقبة الهيئات المصرفية والإشراف عليها ، بما يكفل سلامة مـركزها المالي ، ومُراقبة كفـاءة أدائها ، والمُحافظة على حقوق المُودعين بها والمُتعاملين معها . 4: الإشراف على نظام المدفوعات الوطني ، بما في ذلك عمليات المُقاصَّة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ووضع القواعد المُنظِّمة لذلك . 5: أيِّ إجراءات أخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي . المادة السادسة للمصرف في مُزاولة نشاطه إجراء العمليات الآتية : 1: شراء السبائك والنقود الذهبية وبيعها واستيرادها وتصديرها والتعامُل بها . 2: شراء العملات الأجنبية وبيعها . 3: إعادة خصم الأوراق التجارية والسندات الإذنية المحلِّية ، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المصرف . 4: إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها . 5: شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها الخزانة العامة أو تضمنها ، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر . 6: شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية ، أو مُؤسَّسات ماليـة دوليـة ، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر . 7: إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها ، لأغراض عمليات السـوق المفتوحة ، بما يتناسب مع طبيعة المصرف ووظائفه . المادة السابعة للمصرف أن يُقوم بخصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون . وتُحدَّد أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة بقرار من مجلس إدارة المصرف ، حسب طبيعة هذه القروض وآجالها ، ووفقاً للسياسة العامة للنقد والائتمان . المادة الثامنة للمصرف في حالة نشوء اضطراب مالي أو أيِّ اضطراب اقتصادي آخر ، يُؤثِّر في ثبات حالة الائتمان ، أو يدعو إلى مُواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية ، أن يُقدِّم للمصارف قروضاً استثنائية بضمان أيِّ أصل من أصولها ، يُعيِّنه مجلس إدارة المصرف ، وبالشروط التي يُقررِّها .
المادة التاسعة يُقدِّم مصرف ليبيا المركزي الخدمات المصرفية ، وفقاً للضوابط التالية : 1: مُزاولة الأعمال المصرفية المُتعلِّقة بالوحدات الإدارية العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها ، وعليها إيداع أرصدتها فيه . ولا يدفع المصرف أيَّ فوائد عن المبالغ والأرصدة المُوْدَعَة في حسابات الوحدات الإدارية العامة ، ولا يتقاضى أجراً عن الخدمات المصرفية التي يُؤدِّيها لها . 2: للمصرف أن يقبل إيداع أرصدة الهيئات والمُؤسَّسات العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها . ويتقاضى المصرف مُقابلاً عن الخدمات المصرفية التي يُقدِّمها ، وفقاً لأحكام هذه الفقرة ، طبقاً للائحة أسعار الخدمـات المصرفية ، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المصرف . 3: يجوز للمصرف ، بمُوافقة أمانة المالية ، أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة حسابات بعض الوحدات الإدارية العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها ، وذلك في الحدود وبالشروط التي يُقرِّرها مجلس الإدارة . المادة العاشرة للدولة أن تعهد إلى المصرف بإدارة أُذون وسندات الخزانة العامة والقروض التي تعقدها ، والقيام بخدمتها واستهلاكها ، وإدارة مُساهماتها ، وتقديم مشُورته بشأنها . المادة الحادية عشرة أولاً : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابعة والثامنة والفقرة (ثانياً) من هذه المادة ، لا يجوز للمصرف منح تسهيلات أو ضمانات لأيِّ جهة كانت ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة . ثانياً : للمصرف أن يُقدِّم سلفيات مُؤقَّتة للخزانة العامة ، لتغطية أيِّ عجز وقتي في إيرادات الميزانية العامة ، بالشروط التي يتمُّ الاتفاق عليها بين المصرف وأمانة المالية ، على أن تتضمَّن ما يلي : (أ) ألاَّ تزيد هذه السلفيات على خُمْس مجموع الإيرادات المُقدَّرة في الميـزانية العامة . (ب) أن تُسدَّد السُّلْفة في نهاية السنة المالية التي قُدِّمت فيها ، ولا يجوز تقديم أيِّ سلفة للخزانة العامة في سنة مالية إلاَّ بعد أداء السلفيات التي قُدِّمت لها خلال السنة المالية السابقة . المادة الثانية عشرة للدولة أن تعهد إلى المصرف بالمهام والواجبات المُترتِّبة على عُضويتها في المُؤسَّسات المالية الدولية ، وبالاشتراك في تمثيل الدولة في الاتِّصالات والمُفاوضات والعمليات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||