![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤتمـــر الشعــــب العــــــام
تنفـيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1370 و.ر . وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى القانون التجاري وتعديلاته. وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته . وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته . وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية . صاغ القانون الآتيالمادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات إستثمارية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص :- - نقل التقنية الحديثة . - بناء العناصر الليبية الفنية . - تـنويع مصادر الدخل . - المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية . - تحقيق التنمية المكانية . المادة الثانية يسري هذا القانون على إستثمار رأس المال الاجنبيى المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية . ويجوز لرأس المال الوطني مشاركة رأس المال الأجنبي في الاستثمار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط هذه المشاركة . في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 1) الجمـاهيرية العظمى = الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . 2) القانـون = قانون تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية . 3) الأمـين = أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة . 4) الهيئــة = هيئة تشجيع الاستثمار . 5) اللائحة التنفيذية = اللائحة التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 6) رأس المال الأجنبي= القيمة المالية الإجمالية التي تدخل إلى الجماهيرية العظمى سواء كانت مملوكة لليبيين أو لأجانب تنفيذاً لنشاط إستثمارى . 7) رأس المال الوطني : القيمة النقدية أو العينية المقومة بالعملة المحلية الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري المملوكة لمواطنين ليبيين أو لأشخاص اعتبارية ليبية مملوك رأس مالها بالكامل لليبيين . 8) المشروع الاستثماري= أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق القانون، ويكون من نتيجة عملها أنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلع استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة . 9) المستثمر = كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون . المادة الرابعة ينظم هذا القانون إستثمار رأس المال الاجنبيى الداخل للجماهيرية بأحد الأشكال التالية :- - العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية . - الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع الاستثماري . - وسائل النقل غير المتوفرة محلياً . - الحقوق المعنوية مثل : براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري أو تشغليه. - الجزء المعاد إستثماره من أرباح وعوائد المشروع . وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة في تكوين رأس المال المراد إستثماره في الجماهيرية . المادة الخامسة تُنشأ هيئة تسمى ( هيئة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة ، ويصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين يحدد مقرها القانوني وأمين وأعضاء لجنة إدارتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة والإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة المشروع . المادة السادسة تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص :- 1- دراسة وإقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الاجنبيى والأشراف على الاستثمارات الأجنبية فى البلاد . 2- تلقى طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري ورفع توصياتها بالخصوص إلى الأمين. 3- جمع ونشر المعلومات واعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بامكانيات الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد . 4- اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل . 5- التوصية باعفاءات او تسهيلات او مزايا اخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطنى او التوصية بتجديد الاعفاءات والمزايا الواردة فى هذا القانون لفترة زمنية اخرى ، وترفع توصياتها الى الجهة المختصة . 6- النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى . 7- دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها الى الجهة المختصة . 8- أية اختصاصات اخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة. المادة السابعة يشترط فى المشروع ان يحقق كل او بعض الاتى :- - انتاج سلع للتصدير او المساهمة فى زيادة الصادرات منها او يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية . - توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط و اوضاع تشغيل العمالة الوطنية . - استخدام تقنية حديثة او علامة تجارية او خبرة فنية . - تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطنى أو المساهمة فى تحسينها أو تطويرها . - دعم الروابط والتكامل بين انشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الانتاج أو المساهمة فى توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها . - القيام باستغلال او المساعدة على استغلال مواد خام محلية . - المساهمة فى تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً. المادة الثامنة يسمح بالاستثمار فى المجالات الآتية :- - الصناعــة . - الصحــة . - السياحــة . - الخـدمات . - الزراعــة . اى مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين. المادة التاسعة يمنح ترخيص إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على الاستثمار من الامين . المادة العاشرة تتمتع المشاريع المقامة فى اطار هذا القانون بالمزايا التالية:- أ) اعفاء الآلات والمعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل . ب) اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات . ج) اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء فى الانتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين . كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة . د ) اعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج، واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها. هـ) اعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها . لا تشمل الاعفاءات الواردة فى الفقرات ( أ ، ب ، د ) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة المادة الحادية عشر لا يجوز التصرف فى الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لاغراض المشروع بالبيع او التخلى عنها الا بموافقة من الهيئة وبعد آداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيردها . ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذى منح الترخيص من اجله. للمستثمر الحق فيما يلى :- أ) اعادة تصدير رأسماله المستثمر فى الحالات الاتية :- - انتهاء مدة المشروع . - تصفية المشروع . - بيع المشروع كلياً او جزئياً . - مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار. ب) اعادة تحويل رأس المال الاجنبى الى الخارج بنفس الشكل الذى ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر. ج) يسمح سنويا بتحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع الى الخارج. د) للمستثمر الحق فى استخدام الاجانب حين لا يتوفر البديل من الوطنيين. - وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافآت اخرى تمنح لهم فى اطار المشروع الى الخارج . - وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التى يتم بموجبها تنفيذ احكام هذه المادة . المادة الثالثة عشر لا يتقيد المشروع الاستثماري بالأشكال المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا يخضع لإجراءات القيد فى السجل التجارى والسجل الصناعي وسجلي المستوردين والمصدرين . وتحدد اللائحة التنفيذية الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية التي يجوز تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون وضوابط التأسيس وإجراءات القيد في السجل الاستثماري المعد لهذا الغرض . ويتمتع المشروع الاستثماري بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمجرد قيده في السجل المذكور . المادة الرابعة عشر يتمتع المشروع المقام فى مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي أو المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر فى الطاقة أو في المياه أو تسهم فى حماية البيئة ، من الإعفاءات الواردة في الفقرتين ( ب، ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات . المادة الخامسة عشر استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق فى تملك الأراضى على سبيل الاتنفاع وله الحق فى استئجارها أو اقامة المبانـى عليها كما له ان يمتلك ويستأجر العقارات اللازمة لإقامة او تشغيـل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . المادة السادسة عشر يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدى أحد المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي . المادة السابعة عشر يجوز نقل مكلية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتم بها نقل الملكية . المادة الثامنة عشر اذا ثبتت مخالفة المستثمر لأى من أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد فى الإنذار فاذا لم يستجب لهذا الإنذار جاز للامين بناء على توصية من الهيئة :- - حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة فى هذا القانون . - إلزام المستثمر بتسديد مثلى ما أعفي منه . يجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائيا فى الحالات الاتية :- - عدم البدء فى تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . - الإخلال بالأحكام العامة الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية . - تكرار المخالفات . وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . المادة العشرون للمستثمر التظلم كتابياً من أي قرار يصدر فى حقه بموجب المادة (18) أو المادة (19) من هذا القانون أو أي منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم امامها وإجراءات التظلم . المادة الحادية والعشرون يجب على صاحب المشروع :- - مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع . - اعداد ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب الشروط الواردة في القانون التجاري. يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبظ القضائى لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وضبط واثبات المخالفات واحالتها الى الجهة المختصة ولهم فى سبيل ذلك التفتيش على المشروعات والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها . المادة الثالثة والعشرون لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير الا بقانون أو بحكم قضائي وفى مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل فى فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل . المادة الرابعة والعشرون يعرض اى نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبيى والدولة أما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة فى الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم . المادة الخامسة والعشرون تتمتع الاستثمارات الأجنبية القائمة بموجب تشريعات سابقة عند صدور هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة بأحكامه . المادة السادسة والعشرون لاتسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة والتي تستثمر في مشروعات النفط وفقاً لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1955 افر نجى والقوانين المعدلة له . المادة السابعة والعشرون تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين . المادة الثامنة والعشرون يلغى القانون رقم 37 لسنة 1968 افر نجى في شأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في ليبيا كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . المادة التاسعة والعشرون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وفى وسائل الاعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. مؤتمر الشعب العام |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||